نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 119
فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين، وفرقة المتلاعنين وفرقة المتراضعين، أي: قبل البناء ففيها نصف المسمى لاتهامه على قصد فراقها بلا شيء، وأما لو ثبت الرضاع ببينة أو بإقرارهما، أو ثبت زنا الملاعنة فلا يلزمه شيء لعدم اتهامه، وأما المتفق على فساده كالخامسة، وأولى الأصول والفصول فليس فسخه طلاقا، ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده، وليس فيه إرث إذا مات أحدهما قبل الفسخ، ثم إذا طلق الزوج فطلاقه كالفسخ، فإن كان مختلفا في فساده وقع طلاقا بائنا، وإن كان متفقا على فساده فهو مجرد فراق، فإن دخل فالعدة من يوم الفسخ أو الطلاق، ولها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل، وإن لم يدخل فلا شيء لها على ما تقدم.
(ما قولكم) في امرأة طلقت ثلاثا ثم عقد عليها عبد ووطئها فهل إذا طلقها تحل لمطلقها أم لا؟
(الجواب)
يحلها إذا كان بالغا وعقد عليها بإذن سيده وأولج فيها حشفته إيلاجا جائزا، بأن كان في قبلها ليس في أيام حيض أو نفاس بل بعد انقطاعها والغسل منهما، وأقر هو والزوجة بالإيلاج، أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار، لكن إذا سئلا حاضرين فلا بد من إقرارهما، فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل، ولا بد أن يكون الإيلاج بانتشار في نكاح لازم للزوجين ابتداء أو بعد الإجازة؛ فلا تحل بوطء عبد أو سفيه لم يأذن له وليه في العقد إلا بوطء بعد الإجازة، ولا تحل بوطء ذي عيب أو بوطء عبد غر حرة بأنه حر إلا بوطء بعد الرضا، فإذا طلقها العبد حلت لمن أبتها بعد أن تعتد، وإذا كان ذلك العبد ملكا للزوج ووهبه لها انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها بعد العدة.
[مسألة]
يضل فيها بعض المالكية، وهي أن يحلف مالكي على زوجته بالحرام، ومعلوم أن المشهور فيه عند المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل في المغرب بأن الحرام طلقة بائنة، والشافعية يرون أنه رجعي، فيذهب ذلك المالكي الذي حلف بالحرام لشافعي فيراجعها له ثم يطلقها ثلاثا، ثم يذهب لبعض الجهلة المضلين من المالكية فيفتيه بأنه لا يلزمه الثلاث بناء على قول المغاربة: إن الحرام طلقة بائنة، والبائن لا يرتدف عليه طلاق فقد ضل وأضل، وما درى أنه لما راجعها على مذهب الشافعي صار معها في نكاح مختلف فيه، والمختلف فيه يلحق فيه الطلاق ولو خارج المذهب، وأيضا المغاربة القائلون: إن الحرام طلقة بائنة محله ما لم يجر عرف بأنه
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 119