responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 130
في فصل العدة: تعتد بخلوة بالغ، قال الخرشي: واحترز بالبالغ من غيره إذا خالع عنه وليه فإن وطأه لا يوجب عدة على زوجته، وإن كان يقوى على الجماع وفي أقرب المسالك، ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز لمصلحته إذ قد يكون في العصمة فساد له في طهر أو حدث إبقاء، وحكم المحكم يرفع الخلاف لقوله في المختصر في باب القضاء ومضى إن حكم صوابا، قال الخرشي: يعني أن المحكم إذا حكم فيما لا يجوز له التحكيم فيه أي كقتل ولعان وولاء ونسب، وطلاق وعتق فإنه يمضي إن كان صوابا وليس لأحدهما أي أحد الخصمين ولا لحاكم غيرهما أن ينقضه. اهـ فتحصل أن طلاق الولي صحيح ولا عدة عليها، وحكم المحكم يرفع الخلاف.

[مسألة]
الردة - والعياذ بالله - طلاق بائن، فإذا ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج، ثم أسلم أو أسلمت فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه، وإلا إذا قلد من يقول: إنها ترجع له برجوعها للإسلام، وإلا فلا يحتاج إلى عقد وفي ضوء الشموع، وقيل: إن الردة فسخ لا يجب عليه طلقة، وعند الشافعية ترجع له بعودها للإسلام وهي فسحة.
(ما قولكم) في سفيهة لا تحسن التصرف أبرأت زوجها فقال: أنت طالق، فهل تبين منه ويستحق ما أبرأته منه أم لا؟
(الجواب)
يقع عليه طلقة بائنة ويرد ما أبرأته منه لأن شرط باذل العوض الرشد، وأما إن قال: إن صحت براءتك فأنت طالق، فإذا رد ولي الزوجة السفيهة أو الصغيرة أو الحاكم المال لها ولم يمض براءتها لم يقع عليه طلاق، وأما إن قدم لفظ الطلاق على البراءة بأن قال: أنت طالق إن صحت براءتك فأبرأته فيلزمه الخلع ويرد المال. اهـ من أقرب المسالك ودس.
[مسألة]
إن أبرأته رشيدة ليطلقها وأضمرت أنها تثبت الضرر، وتعود عليه فقال: إن صحت براءتك فأنت طالق فلا يلزمه طلاق كما في ص.
[مسألة]
يجوز أن تخالعه بنفقة حملها أي بنفقتها على نفسها مدة حملها. اهـ منه.
(ما قولكم) في امرأة خالعت زوجها بالإنفاق على ما تلده بعد الحمل مدة الرضاع فهل يسقط بذلك النفقة عليه مدة الحمل أم لا؟
(الجواب)
لا تسقط نفقة الحمل، ففي أقرب المسالك: ولا يسقط بخلعها على نفقة ما تلده من الحمل نفقة الحمل على الأصح، وهو قول ابن القاسم لأنهما حقان أسقطت أحدهما عنه في نظير الخلع فيبقى الآخر، وقال الإمام: إذا خالعها بنفقة ما تلده استلزم ذلك سقوط نفقة الحمل ورجح الأول، وكذا إذا خالعهما على إسقاط نفقة الحمل فلا يسقط به نفقة الرضاع. اهـ بتصرف.

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست