نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 131
[مسألة]
إذا خالعته على نفقة الرضاع فمات الولد رجع عليها ببقية المدة إلا لشرط أو عرف فيعمل به، ويقدم الشرط على العرف عند تعارضهما. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.
[مسألة]
يجوز الخلع بإسقاط حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله وهذا هو المشهور، واقتصر عليه في المجموع وفي أقرب المسالك، ولكن الذي جرى به العمل وبه الفتوى انتقالها لمن يليها في الرتبة. اهـ وقوله: وينتقل الحق له مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررا ما لعلوقه بأمه، أو لكون مكان الأب غير حصين، وإلا فلا تسقط الحضانة اتفاقا ويقع الطلاق، وإن خالعته على إسقاط الحضانة فمات الأب، فهل تعود للأم وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعدها لإسقاط حقها، وأما إذا ماتت الأم، فإن الحضانة تستمر للأب كما هو ظاهر كلام جمع نظرا إلى أنها ثبتت له بوجه جائز. اهـ من ص.
[مسألة]
في امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، فأعطته مالا على أن لا يراجعها فقبل ذلك المال على ذلك، فوقع عليه طلقة أخرى بائنة اتفاقا إن كان على أن لا رجعة له عليها، أو على المشهور إن كان على أن لا يرتجعها. اهـ من أقرب المسالك، وفي الأمير على عبق يشير إلى أنه لا فرق بين التعبير بالاسم أي لا رجعة أو الفعل أي لا يرتجعها وهو ما لابن الحاجب وابن عرفة، وهو الحق لاتحاد المعنى، وفي بن عن ابن رشد أن الخلاف في الفعل والاسم طلقة أخرى قطعا وتقدم أن المعاطاة تكفي في الخلع.
[مسألة]
ينفذ خلع المريض وإن كان لا يجوز ابتداء لما فيه من إخراج وارث، فإن مات من ذلك المرض ورثته ولو خرجت من العدة وتزوجت بغيره، ولو كانت هي التي أحنثته في المرض كما لو قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فدخلتها قاصدة حنثه فترثه، وأما إن ماتت هي فلا يرثها ولو كانت مريضة حال الخلع أيضا؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يستحقه ككل مطلقة بمرض موت فإنها ترثه دونها، فإذا طلقها في مرض موته وخرجت من العدة وتزوجت بآخر، فطلقها في مرض موته وخرجت من العدة وتزوجت بثالث فطلقها في مرض موته ثم مات الأول والثاني والثالث من ذلك المرض فإنها ترث الجميع، ولو أكثر من ذلك، ولو كانت في عصمة رجل آخر. اهـ منه.
[مسألة]
إن قال: خالعتك فهو بائن ولو لم يذكر عوضا، ومثل الخلع في لزوم
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 131