responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 237
باب في الضمان
[مسألة]
إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره فقال شخص آخر: إن لم آتك به في غد فأنا ضامن فيما ادعيت به عليه، ثم لم يأت به في الغد لا يلزمه ضمان؛ لأنه وعد وهو لا يقضي به إلا أن يثبت المدعي حقه ببينة فالضمان لازم، وأما إذا أقر المدعى عليه بالدين فالمعتمد أنه لا يعول عليه، وإذا كان لا يعول على إقراره فالضمان غير لازم كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره، ثم قال للمدعي: أجلني اليوم، فإن أوفك فما تدعيه علي حق. فإن هذه مخاطرة كما قال ابن القاسم، ولا شيء عليه إلا أن يقيم المدعي بما ادعى بينة، أو يقر له المدعى عليه فيؤاخذ به قولا واحدا؛ لأنه إقرار على نفسه كما في الخرشي.
[مسألة]
من قدر على تخليص شيء من نفس أو مال كمحارب أو سارق، وجب عليه تخليصه بيده أو ماله أو شفاعته أو جاهه، ورجع بالمال إن وجد معه وإلا اتبعه في ذمته، فإن لم يخلصه ضمن قيمة المال لربه ودية النفس على عاقلته إن كان متأولا بأن اعتقد أنه لا يلزمه تخليصه، وإن كان متعمدا لإهلاكه بترك تخليصه قتل كما استظهره بعضهم، وكذا يضمن الشاهد إذا كتم شهادته بمال على شخص جاحد بعد أن طلبت منه الشهادة، كما ذكروا ذلك في باب الذكاة.
[مسألة]
من فتح بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرّة عسل مثلا، فانكسرت فإنه يضمنها؛ لأن فعله قارن الإتلاف، كما قال ابن عرفة، بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره، فلا ضمان على المطلق. اهـ "دس" من باب الحج.

باب في الشركة
(ما قولكم) في أخوين اتجرا في مال واحد، وتصرفا فيه بأنواع التصرفات من صدقة وهبة وغير ذلك، وكل منهما مفوض للآخر من غير مشاورة واستمرا على ذلك نحو ستة وعشرين سنة، ثم ادعى أكبرهما أن جميع المال له، وادعى الصغير أنه شريك لأخيه الكبير بالنصف فما الحكم؟
(الجواب)
إذا قالت البينة: نحن نعرف أن الأخوين يتصرفان في جميع المال في عرف التجارة تصرف المتفاوضين، فإن القول قول من ادعى أن المال للشركة لمدعي الاختصاص، إلا إذا شهدت

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست