responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 583
عليهم، أو أراد لما ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل لهم عليها، وقيل: كان ناسياً ليمينه فقال: ما أنا حملتكم، كما قال للصائم الأكل ناسياً: أطعمك الله. ن: ويجوز أن يكون أوحى إليه أن "يحملهم" بخصوصه، أو بعموم أمر القسمة فيهم. ك: أو لأنه خالق كل الأفعال، وتحللتها أي تفصيت من عهدة اليمين بالكفارة، ويحتمل كونه جواباً آخر والغرض أنه لا غفلة وله محملان صحيحان. نه وفي ح بناء المسجد: هذا "الحمال لأحمال" خيبر، هو بالكسر من الحمل، والذي يحمل من خيبر التمر، أي أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك، كأنه جمع حمل أو حمل، ويجوز كونه مصدر حمل أو حامل. ك: أي هذا المحمول من اللبن لأحمال خيبر من التمر والزبيب والطعام المحمول منها هو الذي يتغبط به حاملوه، والحمال والحمل بمعنى، وروى بجيم، وربنا منادى. نه ومنه ح عمر: فأين "الحمال" يريد منفعة الحمل وكفايته، وفسره بعضهم بالحمل الذي هو الضمان. وفيه: من "حمل" علينا السلاح فليس منا، أي حمل على المسلمين لإسلامهم فليس بمسلم، وإن لم يحمله عليهم فقد اختلف فيه، وقيل: معناه ليس مثلنا، وقيل: ليس متخلقاً بأخلاقنا ولا عاملاً بسنتنا. ط: الجار والمجرور إما متعلق بالفعل، والسلاح نصب بنزع خافض، من قولهم: حمل عليه في الحرب حملة، وإما حال، والسلاح مفعول، من حملت الشيء، أي حمل السلاح علينا لا لنا، ويخدشه أن قوله: فليس منا، لا يفيد ح إذ معلوم أن عدو المسلمين ليس منهم. نه وفيه: إذا كان الماء قلتين "لم يحمل" خبثاً، أي لم يظهره ولم يغلب الخبث عليه، من قولهم: فلان يحمل غضبه، أي لا يظهره، أي لا ينجس بوقوع الخبث فيه، وفي التوسط: مقتضى تفسيره أن معنى يحمل يظهر، ومقتضى قولهم: يحمل غضبه، أن معناه لا يظهره، وبينهما تناف ظاهر. نه وقيل: أي يدفعه نحو فلان لا يحمل الضيم إذا يأباه ويدفعه عن نفسه، وقيل: أي لم يحتمل أن تقع فيه نجاسة لأنه ينجس بوقوع الخبث فيه، فعلى الأول قصد أول مقادير لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه وهو ما

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست