نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 584
بلغ القلتين فصاعداً، وعلى الثاني قصد آخر المياه التي تنجس بوقوع النجاسة فيها وهو ما انتهى في القلة إلى القلتين، وبالأول قال من ذهب إلى تحديده بالقلتين وهو القول لا الثاني، وفي مشكل الآثار للطحاوي: روى إذا كان الماء قلتين لم ينجس وغير ذلك، ولا حجة في شيء من ذلك لاحتمال إرادة لم يحمل خبثاً لكثرته، وكونه بذلك في معنى الأنهار لأن قلة الرجل قامته، ولو حمل على ظاهره يلزم أن لا ينجس وإن تغيرت أوصاف قلال الحجاز المعروفة- انتهى. نه وفي ح على: لا تناظروهم بالقرآن فإن القرآن "حمال" ذو وجوه، أي يحمل عليه كل تأويل فيحمله، وذو وجوه أي معان مختلفة. وفي ح تحريم الحمر الأهلية: قيل: لكونها "حمولة" الناس، هو بالفتح ما يحمل عليه الناس من الدواب كانت عليها الأحمال أو لا كالركوبة. ومنه ح: و"الحمولة" المائرة لهم لاغية أي الإبل التي تحمل الميرة. وح: من كانت له "حمولة" يأوى إلى شبع فليصم رمضان، هو بالضم الأحمال يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها، وأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج كان فيها النساء أو لا. ط: هي بفتح حاء ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار، وأوى متعد ولازم أي يأوي صاحبها إلى شبع، أو تأوى هي إلى شبع، أي إلى مقام يشبع فيه بأن يكون معه زاد، يريد من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم وإن كان سفره طويلاً، وقيل: أراد أن من كان راكباً وسفره قصير بحيث يبلغ المنزل في يوم فليصم، وفيه بعد. وفيه: وأعان على "الحمولة" هو بالفتح الدواب الحاملة للأثقال، وبالضم الأحمال أي يعين صاحبه على حمل الأثقال على الحولة. وفيه: "حملت" على فرس، أي تصدقت بفرس على أحد وأركبته فأضاعه ولم يحسن مراعاته بعلفه لعدم قدرته فأردت أن أشتري منه فنهاني لأني لو اشتريت فربما يسامحني في ثمنه لاستحيائه من
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 584