responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 621
بياءين وبياء فإذا جزم يجوز أن يبقى بلا ياء. وفيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا "لم تستحي" فاصنع ما شئت، الناس بالرفع أي مما أدركه الناس، أو بالنصب أي مما بلغ الناس، ومن كلام النبوة الأولى، أي مما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ في شريعة لأنه أمر أطبقت العقول على حسنه، والشرطية اسم إن بتقدير القول، أو خبره بتأويل من للبعضية، واصنع أمر بمعنى الخبر، أو أمر تهديد، أي اصنع ما شئت فإن الله مجزيك، أو معناه انظر إلى ما تريد فعله فإن كان مما لا تستحي منه فافعله وإلا فدعه، أو إنك إذا لم تستحي من الله بأن كان ذلك مما يجب أن لا يستحيي منه بحسب الدين فافعله، أو هو لبيان فضيلة الحياء يعني لما لم يجز صنع ما شئت لم يجز ترك الحياء. ط: وقيد النبوة بالأولى إشعاراً باستحسان أولهم وآخرهم، واصنع إما بمعنى الخبر أي إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما تدعو إليه نفسك من القبيح، أو بمعنى إن أراد أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف مذهب الرياء، فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت، وهذا نحو إذا جاء الشيطان وأنت تصلي فقال: إنك ترائي، فرده. نه: إذا "لم تستحي" فاصنع ما شئت، يقال: استحيي يستحيي واستحى يستحي، والأول أعلى وأكثر، أي إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسناً أو قبيحاً، فاصنع للتهديد، وفيه إشعار بأن الرادع عن المساوي هو الحياء فإذا انخلع عنه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة. ط وفيه: "حيي" ستير، بكسر أولى الياءين مخففة ورفع الثانية مشددة أي الله تعالى تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح، وهو تعريض للعباد وحث لهم على تحري الحياء. وفيه: أربع من سنن المرسلين "الحياء" والتعطر، هو بحاء مهملة وبتحتية يعني به ما يقتضي الحياء من الدين كستر العورة وترك الفواحش ونحوها، لا الجبلي نفسه فإن جميع الناس فيه مشترك، وروى: الحناء، بمهملة ونون مشددة وهو ما يخضب به، ولعله تصحيف لأنه يحرم على الرجل خضاب اليد

نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست