responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 215
وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر) [1]، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت) ([2]
ولما ثبت عن جندب أنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) ([3]) " [4].
للعلماء -رحمهم الله- كلام يطول في حد الساحر، وخلاصته ما يلي:
1 - حالات القتل:
أ- يقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتداً، وكذلك عند من عدوا الساحر كافراً مطلقاً.
ذهب أكثر العلماء كالإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن الساحر كافر، أما إن كان سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر، فلا يكفر ([5]
كما قاله

[1] أخرجه البخاري مختصراً برقم (3156) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب, ولم يذكر قتل السحرة. وأخرجه ابن منصور في سننه كتاب الطلاق باب جامع الطلاق برقم (2180)، والدارقطني في سننه كتاب زكاة الفطر باب في جزية المجوس وما روي في أحكامها برقم (9972)، وابن حزم في المحلى بالآثار كتاب السرقة برقم (1835).
[2] أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر، حديث رقم (1624)، أخرجه البيهقي السنن الكبرى (8/ 136) كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح.
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: "وصح عن حفصة"، ينظر: فتح المجيد (ص 242)، وتيسير العزيز الحميد (393).
[3] الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر برقم (1460)، والحاكم في كتاب الحدود (4/ 360)، والبيهقي في السنن كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح (8/ 136)، والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرها (3/ 114).
[4] فتاوى اللجنة (1/ 551 - 552).
[5] فإن من الصعوبة بمكان إطلاق حكمٍ عامٍ على جميع أنواع السحر، وقد قال القرافي رحمه الله: "وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قِبَل الشرع بأنها ليست معاصي ولا كفراً، كما أن لهم ما يُقطع بأنه كفرٌ؛ فيجب حينئذٍ التفصيل، كما قال الشافعي رضي الله عنه: أمَّا الإطلاق بأن كل ما يُسمَّى سحراً كفرٌ؛ فصعب جداً "، وقال الإمام النووي رحمه الله: " قد يكون السحر كفراً، وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة؛ فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر؛ كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرامٌ؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر؛ كفر، وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُزِّر واستُتِيب ".
ينظر: الفروق للقرافي (4/ 141)، وشرح النووي على مسلم (14/ 176).
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست