responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 216
بعض أصحاب الإمام أحمد، وقد سمى الله السحر كفراً في قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} البقرة: 102، وقوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} البقرة: 102، قال ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر [1].
وقال تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} النساء: 51، قال عمر - رضي الله عنه -: الجبت السحر [2]. فيدل ذلك على أن السحر كفر [3].والله أعلم.
وأكثر العلماء على أن الساحر - الذي يعد في العرف ساحراً- يجب قتله، وقد ثبت قتله عن عمر بن الخطاب وعثمان وحفصة وابن عمر وجندب بن عبد الله - رضي الله عنهم -، قال بعض العلماء: لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حداً [4].

[1] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. القسم الأول (ص 309) برقم (1017) وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 100)، وابن كثير في تفسيره (1/ 192).
[2] أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 462) وينظر: تفسير البغوي (2/ 234)، تفسير القرطبي (5/ 248) قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي. الفتح (8/ 252). وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والشعبي وابن جبير وغيرهم، كما أخرجه عنهم الطبري في تفسيره وغيره.
[3] فتح المجيد (2/ 465 - 466)، وينظر: مجموع الفتاوى (29/ 384 - 385)، (28/ 346)، فتح الباري (10/ 225)، وفي مذهب الإمام أحمد: المغني (12/ 299 - 302)، الكافي (5/ 333)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (27/ 181) وما بعدها، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (5/ 14)، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة حاشية ابن عابدين (3/ 295).
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 346)، (29/ 384)، وينظر: شرح النووي (2/ 176)، والمغني (8/ 151، 152)، وفتح الباري (10/ 224، 225)، وتيسير العزيز الحميد (ص 384)، المسائل العقدية في فيض القدير (ص 343).
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست