responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 259
[1] - لما فيه من مضاهاة خلق الله.
2 - لأنه ذريعة إلى الشرك [1].
فلهذا حرم الإسلام التصوير لذوات الأرواح بجميع أنواعه سواء كان لها ظل أو لا ظل لها.
قال النووي - رحمه الله -: " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو يغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام" [2].
وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - للرجل الذي استفتاه عن التصوير: " ... إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له" [3]. ويدل عليه قوله في الحديث السابق: (كلف أن ينفخ فيها الروح ...) فهذا يدل على أن الوعيد خاص بما له روح. والله أعلم.

11 - الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها:
يقرر الشيخ - رحمه الله -: " بأن الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، شرك أصغر -الذي هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه-، وذلك كأن يطيل في الصلاة أحياناً ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه؛ روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد (4)
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء) [5]. أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلاَّ رياء ولولا ذلك

[1] ينظر: شرح مسلم للنووي (14/ 81)، فتح الباري (10/ 384 - 385)، إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري (ص 35)، حكم الإسلام في الصور والتصوير، لدندل جبر (ص 61).
[2] شرح مسلم للنووي (14/ 81)، ينظر: فتح الباري (3/ 190).
[3] أخرجه مسلم في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صور الحيوان، برقم (5506).
(4) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد، أبو نعيم، توفي سنة (96 هـ)، أثبت له البخاري والترمذي الصحبة، وقال عنه أبو زرعة أنه ثقة.
ينظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (1/ 115)، سير أعلام النبلاء (5/ 483)، شذرات الذهب (1/ 112).
[5] الإمام أحمد برقم (23119)، والطبراني في الكبير (3/ 479)، والبغوي في شرح السنة (14/ 324). ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني (2/ 671 - 672).
نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست