نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة نویسنده : عفيفي، عبد الرزاق جلد : 1 صفحه : 357
الحد الأوسط مبتدأ الكبرى موضوع
ولاحظ أن موضوع الكبرى عام ليدخل فيه موضوع الصغرى.
ففي القياس الشمولي لا بد أن تدخل المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى فلذلك سمي شموليا؛ لأن الكبرى تشمل الصغرى".
س 37: سئل الشيخ: هل يجوز الإخبار عن الله تعالى بأنه (واجب الوجود) ؟
فقال الشيخ -رحمه الله -: "ذكرت في مذكرة لي مقدمة في الصفات طبعها زهير الشاويش لكلية اللغة العربية بعنوان "مذكرة التوحيد" فيها الكلام عن الحكم العادي، والحكم العقلي، والحكم الفقهي، وتكلمت فيها عن تقسيم الحكم العقلي إلى مستحيل، وجائز، وواجب"
فالمستحيل هو: ما لا يتصور وجوده ويصح الإخبار عن الله تعالى بأنه واجب الوجود، وهذا من باب الإخبار لا من باب الصفة.
س 38: سئل الشيخ: عن وسائل الشرك هل تعتبر شركا أصغر أم تعتبر محرمة فقط؟
فقال الشيخ -رحمه الله -: "كل وسيلة تؤدي إلى الشرك فهي من الشرك الأصغر بالإضافة إلى تحريمها، فمن ذلك عبادة الله تعالى عند قبر الرجل الصالح إذا كان معتقدا أن هذا المكان فيه بركة تؤثر في قبول الدعاء والعبادة، فهذا شرك أصغر، وكذلك التوسل البدعي يعتبر من الشرك الأصغر".
س39: سئل الشيخ: هل يثاب المرء على ترك الحرام؟ .
فقال الشيخ - رحمه الله -: "الثواب يحتاج إلى شيئين هما: الإخلاص (النية) وموافقة العمل لمطلوب الشرع "أحسن عملا" أخلصه وأصوبه، النية وإصابة الحق ولو باجتهاد، والمباح لا أجر في فعله، ولا إثم في تركه ولكن بالنية يثاب أو يأثم، والترك في الأصل سلب لا يحتاج إلى نية، ولكن إذا نوى به كف النفس عن الحرام فهو فعل يثاب عليه".
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة نویسنده : عفيفي، عبد الرزاق جلد : 1 صفحه : 357