responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شم العوارض في ذم الروافض نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 101
الشأن [1]، فإنهم قالوا لا تقبل شهادَة مُدمن الخمر وَلاَ بد مِن السَّكر [2].
قَالَ قاضِي خَان: وَإنما شرط الإدمان [3] ليظهر ذلَكَ عَندَ النَّاسِ، فإن مَن اتهم بِشربِ الخمر تبطل العدالة [4]، وَقالَ محمد: ((مَا لم يظهر ذلكَ يكُون مستور الحال)) [5].
وَفي (خزانة المفتينَ) [6]: وَلا يقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف [7] [بخلاف من يكتمه.

[1] ونجد هنا كلاماً نفيساً لابن قدامة يقول فيه: ((الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال، فلا نعلم خلافا في رد شهادته، والثاني من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليه)). المغني: 10/ 168.
[2] هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق: 7/ 87؛ المسبوط: 16/ 131.
[3] في (م): (الأديان).
[4] في (د): (عدالته).
[5] حاشية ابن عابدين: 7/ 150. قال الشافعية: ((ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب قدرا يسكره أم لا)). (روضة الطالبين: 11/ 231) وهو رأي الحنابلة أيضاً كما في كشف القناع: 6/ 420. قال ابن عبد البر المالكي: ((ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم يشربها)). الكافي: ص 464.
[6] كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة 746هـ، فرغ من تأليفه سنة 740هـ. كشف الظنون: 1/ 703.
[7] في (د): (السب للسلف).
نام کتاب : شم العوارض في ذم الروافض نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست