الباب الثاني في حكم التأويل
قد تقرر في الأصول أنه لا تكليف إلا بفعل، والفعل إنما يتأتى في التأويل بالإطلاق الأول، فأقول:
اللفظ الذي يراد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون في العقائد.
الثاني: أن يكون إخبارا عما قد وقع -كخلق السموات والأرض- أو عن أمر كوني، فإنه واقع -كأحوال الشمس والقمر-، أو أنه سيقع -كخروج يأجوج ومأجوج-.
الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك من الأحكام، ونحوه.