responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم نویسنده : ابن الوزير    جلد : 1  صفحه : 293
واحدةٍ عشراً، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم [1].
وكان لا يُورِّثُ المرأةَ مِن دِية زوجِها، فورَّثها لرواية الضَّحّاكِ بنِ سفيان عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - توريثَهَا [2].

[1] أخرج عبد الرزاق في " المصنف " (17698) من طريق الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشراً، وفي الوسطى عشراً، وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به. رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي 8/ 93 من طريق جعفر ابن عون، عن يحيى بن سعيد به. وَجَعْلُ دية الأصابع سواء، وأنها عشر من الإبل لكل إصبع ثابتٌ عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس عند البخاري (6895) في الديات، وأبي داود (4559) و (4561) و (1391) وابن حبان (1528) ومن حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود (4557) والنسائي 8/ 56، وابن ماجه (2654) والدارقطني 3/ 211، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (4562) و (4563) و (4566) وأما كتاب عمرو بن حزم، فأخرجه مالك في " الموطأ " 2/ 849 في أول كتاب العقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه .. مرسلاً، ووصله النسائي 8/ 57، 58 في القسامة، والدارقطني 376، وابن حبان (793) والبيهقي 4/ 89، والحاكم 1/ 397 من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده .. وقد غلط الحكم بن موسى على يحيى بن حمزة في قوله: سليمان بن داود، والصواب قول محمد بن بكار عنه: سليمان بن أرقم كما رواه النسائي وهو في أصل يحيى كذلك، نبَّه عليه غير واحد من الحذاق. وسليمان بن أرقم متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في " الجوهر النقي " 4/ 86 - 89.
[2] أخرجه الشافعي 2/ 229، وأحمد 3/ 452، وأبو داود (2927) والترمذي (2111)، وابن ماجة (2642) وعبد الرزاق (17764)، والطبراني (8139) و (8140) و (8141) و (8142) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً، وله شاهد يتقوى به من حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص 457، وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو مجهول الحال، وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك، عن الزهري، عن أنس ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ، ورواه الطبراني (8143) من طريق عبد الله بن أحمد، حدثني عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مالك به وهو في " الموطأ " =
نام کتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم نویسنده : ابن الوزير    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست