responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم نویسنده : ابن الوزير    جلد : 1  صفحه : 432
ووجوبِ التنفيل قبل القسْمِ، ولبسِ خواتيم الذهب [1]، والأمر بقتلِ الكلاب إلا الأسودَ، والمُثْلَة، والأمرِ بأذى الزَّاني.
وشذَّ المخالفُ في نسخ تحريم القتال في الأشهرِ الحرم، ونسخِ الماء من الماء [2]، والوضوء مما مسَّتِ النَّارُ، وجوازِ لحوم الحمر الأهلية، وضرب النِّساءِ [3]، والتطبيقِ في الركوع، وموقفِ الإمامِ بين اثنين، وتحريمِ القتال في مكَّة، وقصرِ تحريم الربا على النسيئة، ووجوبِ الصدقات بالزكاة، والأمرِ بالعتيرة [4]، ومُتْعَةِ النكاح [5]، وتحريم الضحيَّة

= شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه (6197) وانظر " الاعتبار " ص 199 - 200، و" شرح السنة " 10/ 334 - 336.
[1] أي: لبس خواتيم الذهب للرجال، ففي البخاري (5865) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتماً من ورق أو فضة.
وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح، وانظر " الاعتبار " ص 231.
[2] أي: وجوب الغسل من الإنزال، فقد أخرح أحمد 5/ 115 و116، وأبو داود (214) والترمذي (110) من طريق الزهري عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: الماء من الماء في أول الإسلام " ثم أمر بالاغتسال بعد رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الترمذي: حسن صحيح، وجاء من طريق آخر صحيح عند أبي داود (215) والدارمي 1/ 194 عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. وصححه ابن خزيمة (225)، وابن حبان (228) و (229) والدارقطني في سننه ص 46، والبيهقي 1/ 165.
[3] انظر " فتح الباري " 9/ 302 - 304، وشرح السنة 9/ 181 - 187.
[4] العتيرة في اللغة: هي النسيكة التي تُعتر، أي: تذبح، كانوا يذبحون في رجب تعظيماً له " لأنَّه أول شهر من الأشهر الحرم. وانظر شرح السنة 4/ 349 - 353.
[5] قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 9/ 99: نكاح المتعة كان مباحاً في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، فإذا انفضت، بانت منه، ثم نهي عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقد روى الربيع بن سبرة، عن أبيه أنَّه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " أخرجه =
نام کتاب : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم نویسنده : ابن الوزير    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست