responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 249
فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين [1]، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهوستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب [2] اهـ.
وجوب ستر الوجه والكفين:
قال الشيخ بكر أبوزيد: «معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - فمَن بعدَهُم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج، سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يرحمهم الله تعالا، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في (الفتح) (9/ 224): «لم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً أن يسترن وجوههن عن الأجانب» انتهى [3].

[1] رواه الإمام البخاري (1838).
[2] مجموع الفتاوى (11/ 424 - 425) الطبعة القديمة (22/ 110 - 111).
[3] حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد (ص29 - 30).
نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست