responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 250
قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم بعد أن نقل أقوالاً لكثير من علماء المذاهب الأربعة [1]: تنبيهات: الأول: نستطيع أن نخلص مما تقدم بأن علماء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب، سواء من يرى أن الوجه والكفين عورة، ومن يرى أنهما غير عورة لكنه يوجب تغطيتهما في هذا الزمان لفساد أكثر الناس ورِقّة دينهم، وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن، ومعيار الجمال، ومصباح البدن [2].
الثاني: أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب فقد نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): «عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن تغطى رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلاًخفيفاً تستتر به عن نظر الأجانب» ا. هـ.
وهذا يقتضى أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر، بل أوْلا» ا. هـ [3] وفيه دليل واضح، وكشف فاضح لجهل من ادعى أن النقاب بدعة لا أصل لها في الإسلام.
الثالث: أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء في هذه المسألة إلا أنه بَقِيَ خلافاً نظرياً إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في الهيئة الاجتماعية خلال مراحل التاريخ الإسلامي، وفيما يلي نُقُول عن بعض الأئمة تؤكد أن التزام الحجاب كان أحد معالم سبيل المؤمنين في شتى العصور: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «كانت سنة المؤمنين في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز» [4] ونقل

[1] عودة الحجاب (3/ 417 - 433).
[2] قال الدكتور عبد الله ناصح علوان: بعد أن ذكر الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء المتعلقة بموضوع تغطية الوجه: ويتضح مما قاله الأئمة المجتهدون أن وجه المرأة عورة وأن ستره واجب وأن كشفه حرام ... حتى فقهاء الحنفية الذين ذهبوا إلى جواز الكشف فإنهم قيدوه بأمن الفتنة ... وهل أحد ينكر إشاعة الفساد والفتنة في المجتمع الذي نتخبط فيه، وفي المحيط الذي نتعايش معه؟ (إلى كل أب غيور يؤمن بالله ص28).
[3] السرد القوى للشيخ التويجري (ص248 - 249).
[4] تفسير سورة النور (ص56).
نام کتاب : الرد على اللمع نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست