responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 184
حتى [1] لا يتأذى به [2] المسلمون ولا [المعاهدون] [3] بنتن رائحة جثته [4]، وكان ماله فيئاً [5]، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما] [6] قال [7] - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافر" [8] [9] [10].
وإمامنا أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيُّ [11] - رضى الله عنه - احتجَّ في

[1] في معرفة علوم الحديث: (حيث).
[2] (به) ليست في عقيد السلف ولا معرفة علوم الحديث.
[3] في (ص) و (ن): (المعاندون)، وفي عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث ما أثبته، وفي معرفة علوم الحديث: (.. لا يتأذى المسلمون والمعاهدون ...).
[4] في عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث: (جيفته)، وعبارة معرفة علوم الحديث: (بنتن ريح جيفته).
[5] الفيء: غنائم تؤخذ من المشركين أفاءها الله على المسلمين، أي: ترجع عليهم.
انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 435)، والمصباح المنير للفيومي (2/ 143).
[6] في (ن) وعقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث، وليست في (ص).
[7] في عقيدة السلف: (قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -).
[8] من قوله: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) ليس موجوداً في معرفة علوم الحديث، وفي عقيدة السلف: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
[9] أخرجه البخاريّ في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (12/ 50) رقم (6764)، ومسلم في الفرائض أيضاً (3/ 1233) رقم (1614) من حديث أسامة بن زيد بلفظه، مع تقديم وتأخير.
[10] قول الإمام ابن خزيمة أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 84)، والصابوني في عقيدة السلف (ص 187)، والذهبي في العلّو بنحوه (ص 207) رقم (528)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص 185) رقم (96)، وذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص 339 - 340) من رواية الحاكم وصحح إسناده.
[11] هو أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، القرشي ثم المطلبي، الشّافعيّ، المكي، صاحب المذهب المعروف، إمام أهل زمانه في الفقه، =
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست