responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 190
الصَّحيحة [الثابتة] [1] بخبر الواحد فقد رجَّح أبو حنيفة - رحمه الله -[العمل بـ] [2] القياس الجليّ عليها، وإذا تعارض عنده حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ بخبرٍ واحدٍ وقياسٌ جليٌّ يخالفه، قدّم العمل به على الحديث الصّحيح الثابت بخبر الواحد [3]، وخالفه جمهور أصحابه في ذلك، واعتذروا عنه بأنَّه لم يبلغهُ الحديث، والله أعلم. وأما المتواترُ فلا يقدِّم عليه أحدٌ من المسلمين شيئاً.
وقال [4] مالكٌ - رحمه الله -: (كل أحدٍ مأخوذٌ من قوله ومتروكٌ إلا

= الحسن لغيره، قال ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين (1/ 65) - في ذكره لأصول مذهب الإمام أحمد -: (الأصل الرّابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصّحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس).
وانظر: أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص 303 - 312).
[1] في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
[2] في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
[3] حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - هو الأخذ بالحديث الصّحيح وتقديمه على القياس، كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم، وأن ما اشتهر عنه من تقديم القياس على خبر الآحاد الصّحيح لا يصح عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/ 304): (من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصّحيح لقياس أو غيره، فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى)، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 77): (وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه) ثم ساق الأمثلة على ذلك.
[4] في (ظ) و (ن): (قال) بدون واو.
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست