نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار جلد : 1 صفحه : 191
صاحب هذا القبر - يعني: النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) [1]. ونُقِل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد [2] كحديث: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" [3] ولم يقل به مع ما صحَّ [4] وثبت بروايته.
والشّافعيُّ - رضي الله عنه - لم يعرّج على شيءٍ من ذلك كلِّه، وإنّما رجع إلى الحديث الصّحيح مطلقاً ما لم يكن منسوخاً، أو مخصوصاً، أو ورد على سببٍ مخصوصٍ، أو في واقعة عينٍ، ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحةٌ، وإنما [5] قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما أدَّى إليه اجتهادهم من [1] أخرجه بمعناه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (1/ 775)، ورواه قريباً من لفظه عن مجاهد والحكم بن عتيبة في الجامع أيضاً (2/ 925 - 926)، وذكره الفلاني في إيقاظ الهمم (ص 77). [2] اشترط الإمام مالك - رحمه الله - للعمل بالخبر الواحد أن لا يخالف عمل أهل المدينة؛ لأن هذا العمل بمنزلة الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد، ومن ثم يعد عمل أهل المدينة في حكم المتواتر، والمتواتر مقدم على الآحاد، أضف إلى هذا أن أهل المدينة أدرى بآخر الأمرين من أحوال الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أما إذا كان مستند أهل المدينة رأياً اجتهاديًّا ففيه خلاف في المذهب، فيقدم البعض عمل أهل المدينة، ويقدم البعض الآخر - كالبغداديين - خبر الواحد.
انظر: إحكام الفصول للباجي (ص 480)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص 373). [3] أخرجه البخاريّ في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (4/ 328) رقم (2110) عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وأخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (3/ 1163) رقم (1531) من حديث عبد الله بن عمر بنحوه. [4] في (ظ) و (ن): (مع أنه ثبت بروايته). [5] في (ظ) و (ن): (إنما).
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار جلد : 1 صفحه : 191