نام کتاب : أحاديث في الفتن والحوادث نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 119
الْقَبْر – قلت: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ، أو قال: ما يَخْتَارُ[1] الله لي ورسولُهُ. قال: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ"، أو قال:"تَصْبِرْ". ثُمَّ قال لي: "يَا أبَا ذَرٍّ! "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رسولَ الله! وسَعَدَيْكَ[2]. قال: "كَيْفَ أَنْتَ! إذا رَأَيْتَ أَحْجَارَ[3] الزّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بالدَّمِ؟ "، قُلْتُ: مَا خَارَ الله لِي ورسولُه. قال: "عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ"[4]، قلتُ: يا رسولَ الله! أفلا آخذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قال: "شَارَكْتَ5 [1] في السنن:"أو قال: ما خار الله لي ورسوله".وأو للشك. وما خار: أي اختار. [2] في السنن: "لبيك وسعديك"، بدون لفظ النداء.
3 "أحجار الزيت"، موضع بالمدينة: في الحرة. سمي بها لسواد الحجارة. كأنها طليت بالزيت.
أي: أن الدم يعلو حجارة الزيت ويسترها؛ لكثرة القتلى. وهذا إشارة إلى وقعة الحرة. التي كانت زمن يزيد. [4] في السنن: "بمن أنت فيه"، بدل: منه: أي: بأهلك وعشيرتك.
5 "شاركت القوم إذا"، أي: إذا أخذت السيف ووضعته على عاتقك. وقوله: "شاركت"،لتأكيد الزجر عن إراقة الدماء وإلاّ فالدفع واجب. قاله ابن عبد الملك.
قال القاري: والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلماً، إن لم يترتب عليه مفسدة بخلاف ما إذا كان العدو كافراً، فإنّه يجب الدفع ما أمكن.
نام کتاب : أحاديث في الفتن والحوادث نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 119