نام کتاب : أحاديث في الفتن والحوادث نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 233
ولا يعُدُّه عدّاً"[1].
قيل[2] لأبي نضرة وأبي العلا: تريان أنّه عمر بن عبد العزيز؟ قالا: لا.
(169) وله[3] عن أبي سعيد وجابر، قالا: قال رسول الله – صلّ الله عليه وسلّم:
"يَكُونُ فِي آخر الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ، يقسم الْمَالَ، ولا يَعُدُّهُ".
1 "ولا يعدّه عدّاً"، في رواية جابر: "لا يعده"، بدون الواو، وما في المخطوطة موافق لرواية أبي سعيد في مسلم.
وقوله: "عدّاً"، مخالف لكثيرٍ من النّسخ؛ إذ فيها: "عدوا".
قال في المصباح: يقال: عددته عدّاً من باب قتل، والعدد بمعنى المعدود.
وفي بعضها: عدا، فحينئذٍ يكون مصدراً مؤكّداً. [2] في صحيح مسلم: "قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنّه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا.". [3] صحيح مسلم بشرح النّووي ج 18، نفس الباب ص: 39.
نام کتاب : أحاديث في الفتن والحوادث نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 233