نام کتاب : ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية نویسنده : العوشن، محمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 197
والقصة رواها أيضًا ابن إسحاق في السيرة فقال: حدثني محمَّد بن جعفر، عن عروة بن الزبير، قال: خرج صفوان بن أمية يريد جُدّة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهيب: يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربًا منك ليقذف بنفسه في البحر فأمنّه؛ صلى الله عليك، قال: هو آمن، قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه، وهو يريد أن يركب في البحر، فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جئتك به ... فرجع معه، حتى وقف به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال صفون: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني، قال: صدق، قال فاجعلني فيها بالخيار شهرين، قال: أنت فيه بالخيار أربعة أشهر ([4]) ". وهذا إسناد مرسل.
تنبيه: أورد ابن كثير هذا الخبر في البداية، عن ابن إسحاق موصولًا: "عروة عن عائشة" فلعلها زيادة من بعض النسّاخ.
واستعارته - صلى الله عليه وسلم - أدرعًا وسلاحًا من صفوان، أخرجه أحمد [5]، وأبو داود [6]، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي [7]، والحديث اختلف أهل الحديث في تصحيحه فأعلّ ابن حزم وابن القطان طُرق هذا الحديث [8]: قال ابن حزم: "ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره (يعني حديث يعلي بن أمية)، وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به ([9]) " وأشار أبو عمر بن عبد البر إلى الاضطراب في هذا الحديث ثم قال: "ولا يجب عندي [4] الروض الأنف (7/ 115، 116). [5] الفتح الرباني (15/ 129) كتاب الوديعة والعارية، باب في ضمان الوديعة والعارية. [6] عون المعبود (9/ 476) كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية. [7] المستدرك (3/ 51). [8] التلخيص الحبير (36). [9] المحلى (9/ 173).
نام کتاب : ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية نویسنده : العوشن، محمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 197