responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 236
صَالَحَ أَبُوهَا عَنْهَا جَازَ ذَلِكَ، هَذَا فِي الْبِكْرِ، وَكَذَا يَجُوزُ صُلْحُهُ عَنْ ابْنَتِهِ الثَّيِّبِ لَكِنْ بِإِذْنِهَا لَهُ، أَمَّا صُلْحُ الْبِكْرِ أَوْ صُلْحُ أَبِيهَا فَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَحْجُورَةً لِوَالِدِهَا فَلَا يَجُوزُ خُلْعُهَا إلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا. ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُمْضِيَ الْخُلْعَ عَلَيْهَا دُونَ إذْنِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ فَتْحُونٍ وَالْمُتَيْطِيُّ يَجُوزُ لِلْمَحْجُورَةِ أَنْ تُخَالِعَ بِإِذْنِ أَبِيهَا أَوْ وَصِيِّهَا وَتَقُولُ بَعْدَ إذْنِهِ لِمَا رَآهُ مِنْ الْغِبْطَةِ. (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَصُلْحُ الْأَبِ عَنْ الْمُجْبَرَةِ بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ نَافِذٌ (التَّوْضِيحَ) أَمَّا صُلْحُ الْأَبِ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ وَالْبَالِغِ فَجَائِزٌ الْبَاجِيُّ بِلَا خِلَافٍ وَأَلْحَقَ اللَّخْمِيُّ بِهَا الْبِكْرَ الْمَدْخُولَ بِهَا إذَا لَمْ تَطُلْ إقَامَتُهَا وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ لِأَنَّ لَهُ الْجَبْرَ عَلَى النِّكَاحِ، وَالصَّغِيرَةَ الَّتِي ثُيِّبَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَبْرِهَا.
وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ - يَعْنِي ابْنَ الْحَاجِبِ عَبَّرَ بِالْمُجْبَرَةِ لِهَذَا. اهـ
(وَأَمَّا) صُلْحُ الْأَبِ عَنْ الثَّيِّبِ بِإِذْنِهَا فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَفِي صُلْحِ الْأَبِ عَنْ ابْنَتِهِ الْبَالِغِ الثَّيِّبِ السَّفِيهَةِ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ: لِابْنِ الْعَطَّارِ وَابْنِ الْهِنْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُوَثَّقِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَابْنُ لُبَابَةَ جَرَتْ الْفُتْيَا مِنْ الشُّيُوخِ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَرَأَوْهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِكْرِ مَا دَامَتْ فِي وِلَايَتِهِ. اللَّخْمِيُّ.
وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ رَاشِدٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ. اهـ
وَفِي الْمُخْتَصَرِ: وَفِي خُلْعِ الْأَبِ عَنْ السَّفِيهَةِ خِلَافٌ يَعْنِي بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَأَمَّا بِإِذْنِهَا فَجَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَهَبَ النَّاظِمُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا كُلُّهُ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَعَلَيْهَا تَكَلَّمَ النَّاظِمُ، وَأَمَّا ذَاتُ الْوَصِيِّ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي خُلْعِ الْوَصِيِّ عَنْ يَتِيمَتِهِ دُونَ إذْنِهَا ثَالِثُهَا إنْ لَمْ تَبْلُغُ، وَفِي اخْتِصَارِ الْوَاضِحَةِ قَالَ الْفَضْلُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْوَصِيِّ عَنْ الْبِكْرِ بِرِضَاهَا.
(قُلْت) فَالْأَرْجَحُ عَقْدُهُ أَيْ: الْخُلْعِ عَلَى الْوَصِيِّ بِرِضَاهَا لَا عَلَيْهَا بِإِذْنِهِ. خِلَافٌ قَصَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا بِإِذْنِ الْوَصِيِّ اتِّبَاعًا مِنْهُ لِلَفْظِ الْمُوَثِّقِينَ، وَفِي التَّوْضِيحِ قَوْلٌ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِعَ عَنْ الْبِكْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ (الْبَاجِيُّ) وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْوَصِيَّ يُخَالِعُ عَنْ الْيَتِيمَةِ وَهُوَ، لِابْنِ الْقَاسِم أَيْضًا اهـ
(ابْنُ سَلْمُونٍ) وَخُلْعُهَا جَائِزٌ بِإِذْنِ وَصِيِّهَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي إذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهَا عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ اهـ.
وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَنْ الْمَحْجُورِ ... إلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى الْأَصَاغِرِ ... مَعَ أَخْذِ شَيْءٍ لِأَبٍ أَوْ حَاجِرِ
يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ مَحْجُورًا يَعْنِي بَالِغًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَبِيهِ وَلَا لِوَصِيِّهِ أَنْ يُخَالِعَ عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ صَغِيرًا غَيْرَ بَالِغٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخَالِعَ عَنْهُ إلَّا بِعِوَضٍ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي، فَقَوْلُهُ: " عَلَى الْمَحْجُورِ " يَعْنِي الْبَالِغَ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي عَنْ الصَّغِيرِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُهَا عَنْهُ وَقَوْلُهُ: " لِأَبٍ " يَتَعَلَّقُ بِجَائِزٍ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجِرِ الْوَصِيُّ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَوَصِيُّ الْقَاضِي (قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فِي وَلَايَةٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا دُونَ بُلُوغٍ، فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَخُلْعُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ وَصِيِّهِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَيَلْزَمُهُ إذَا أَوْقَعَهُ، وَتُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ مُوَافَقَةُ الْوَصِيِّ أَوْ الْأَبِ إنْ حَضَرَ عَلَى الْخُلْعِ، وَتُضَمَّنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَا يَجُوزُ خُلْعُ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ. وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَيَجُوزُ خُلْعُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ يَأْخُذَانِهِ لَهُ دُونَ أَمْرِهِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّغِيرِ وَلَا خُلْعُهُ وَلَا طَلَاقُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ إلَّا بِشَيْءٍ يَأْخُذَانِهِ بِلَا خِلَافٍ اهـ وَنَحْوَهُ نَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الْمُقَرِّبِ اهـ.
وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ... بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهَا وَيَرْتَجِعْ
ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ... أَنْ لَا يَعُودَ حُكْمُ ذَاكَ الْخُلْعِ
يَعْنِي إنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ إلَى الْحُلُمِ ثُمَّ رَاجَعَهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّلَاقِ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست