responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 237
فَلَا إشْكَالَ أَنَّ النَّفَقَةَ تَعُودُ عَلَى الْأَبِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَانِيَةً فَلَا تَعُودُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ تَتَحَمَّلَ بِهَا فِي الْخُلْع الثَّانِي (فَفِي طُرُرِ ابْنِ عَاتٍ) فِي مَسَائِلِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمَرْأَةِ إذَا خُولِعَتْ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ بِنَفَقَةِ ابْنِهَا مِنْ الزَّوْجِ إلَى الْحُلُمِ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا سَقَطَ عَنْهَا مَا تَحَمَّلَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ ابْنِهِ وَرَجَعَتْ عَلَى الْأَبِ وَلَا تَعُودُ عَلَى الْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ تَتَحَمَّلَ بِهَا ثَانِيَةً اهـ فَتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ. (وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ) وَكَذَلِكَ إنْ ارْتَجَعَهَا فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهَا مَا تَحَمَّلَتْهُ مِنْ النَّفَقَةِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ وَلَا تَعُودُ عَلَيْهَا إنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً إلَّا أَنْ تَتَحَمَّلَهَا اهـ.
وَإِنْ تَمُتْ ذَاتُ اخْتِلَاعٍ وُقِفَا ... مِنْ مَالِهَا مَا فِيهِ لِلدَّيْنِ وَفَا
لِلْأَمَدِ الَّذِي إلَيْهِ اُلْتُزِمَا ... وَهُوَ مُشَارِكٌ بِهِ لِلْغُرَمَا
يَعْنِي أَنَّ مَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهَا نَفَقَةُ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ دَيْنٌ غَيْرُ مَا الْتَزَمَتْهُ مِنْ النَّفَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ مُحَاصَّةَ غُرَمَائِهَا بِمَا الْتَزَمَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ وَلَدِهِ، (قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) قَالَ سَحْنُونٌ تَلْزَمُهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ رُجُوعٌ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَحَمَّلَتْ لَهُ رَفْعَ مُؤْنَتِهِ عَنْهُ، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وُقِفَ مِنْ مَالِهَا قَدْرُ مُؤْنَةِ الِابْنِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي الْتَزَمَتْهَا، فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا رَجَعَ مَا بَقِيَ مِمَّا وُقِفَ مِيرَاثًا إلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ أَفْلَسَتْ رَجَعَ ذَلِكَ الْمَوْقُوفُ إلَى الْغُرَمَاءِ إنْ كَانَ بَقِيَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ دُيُونِهِمْ إذْ لِلزَّوْجِ مُحَاصَّةُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّفَقَةِ. اهـ " وَلِلْأَمَدِ يَتَعَلَّقُ بِ وَفَاءٌ وَنَائِبُ " اُلْتُزِمَا " لِلْإِنْفَاقِ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ " وَمَا فِيهِ " نَائِبُ " وُقِفَا "، وَقَوْلُهُ: " وَهُوَ " أَيْ الزَّوْجُ مُشَارِكٌ لِغُرَمَاءِ الْمَرْأَةِ فِي مُتَخَلَّفِهَا فَيُحَاصِصُ هُوَ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ وَالْغُرَمَاءُ بِدَيْنِهِمْ.
وَمَوْقِعُ الثَّلَاثِ فِي الْخُلْعِ ثَبَتْ ... طَلَاقُهُ وَالْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِأَلْفٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ تَرْضَ ذَلِكَ وَأَبَتْهُ فَإِنَّ الثَّلَاثَ تَلْزَمُهُ وَيَرُدُّ الْأَلْفَ، (قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) الْخُلْعُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا عَلَى الْخُلْعِ نَفَذَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الْخُلْعُ، (ابْنُ عَرَفَةَ) وَرَوَى اللَّخْمِيُّ إنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى تَطْلِيقِهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَزِمَهُ، وَلَا قَوْلَ لَهَا، وَأَرَى: إنْ كَانَ رَاغِبًا فِي إمْسَاكٍ فَرَغِبَتْ فِي الطَّلَاقِ أَنْ لَا قَوْلَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ رَاغِبًا فِي طَلَاقِهَا فَأَعْطَتْهُ عَلَى أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً. فَتَرْجِعُ بِجَمِيعِ مَا أَعْطَتْهُ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَعْطَتْهُ عَلَى أَنْ لَا يُوقِعَ الِاثْنَتَيْنِ لِتَحِلَّ لَهُ إنْ بَدَا لَهُمَا مِنْ قَبْلِ زَوَاجٍ.
(قُلْتُ) : الْأَظْهَرُ رُجُوعُهَا عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَتْهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ بِطَلَاقِهِ إيَّاهَا ثَلَاثًا يَعِيبُهَا لِامْتِنَاعِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ مِنْ تَزْوِيجِهَا خَوْفَ جَعْلِهَا إيَّاهُ مُحَلِّلًا فَتُسِيءُ عِشْرَتَهُ لِيُطَلِّقَهَا فَتَحِلَّ لِلْأَوَّلِ. اهـ
(قَالَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَجْهُ الْقَوْلِ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا ظَاهِرٌ وَإِيَّاهُ اعْتَمَدَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَيَظْهَرُ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ كَوْنُهُ سَاقَهُ نَظَرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَمِثْلُهُ مَنْصُوصٌ فِي وَثَائِقِ ابْنِ سَلْمُونٍ فَرْعٌ) وَكَذَلِكَ عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَ وَاحِدَةً: لَا كَلَامَ لَهَا لِأَنَّ مَقْصُودَهَا قَدْ حَصَلَ. (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ. فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً. أَوْ بِالْعَكْسِ وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا قَدْ حَصَلَ، قَالَ فِي إيضَاحِ الْمَسَالِكِ: وَالْمَذْهَبُ أَنْ لَا كَلَامَ لَهَا، وَصَحَّحَ ابْنُ بَشِيرٍ تَخْرِيجَ اللَّخْمِيِّ الْخِلَافَ عَلَى الْقَاعِدَةِ يَعْنِي قَاعِدَةَ اشْتِرَاطِ مَا لَا يُفِيدُ هَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ أَمْ لَا؟ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ يُفِيدُ غَلَبَةَ الشَّفَاعَةِ لَهَا فِي مُرَاجَعَتِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ مِنْهَا. اهـ
وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ مَا يُفِيدُ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ، وَيَرُدُّ الْخُلْعَ كَمَسْأَلَةِ النَّاظِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ بِالْعَكْسِ، فَمَسْأَلَةُ الْعَكْسِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَخَلِيلٍ هِيَ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ، وَالْأَوَّلُ فِي كَلَامِهِمَا

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست