عائشة وميمونة في قراءة النبي القرآن في حجرهما في حال الحيض؛ فإن يدل على أن للحيض تأثيرًا في منع القراءة.
وأما الاستدلال المجيزين بحديث عائشة: «اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي». (1)
فلا دلالة لهم فيهِ؛ فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتَّى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية.
وأما الاستدلال بحديث الكتاب إلى هرقل، فلا دلالة فيه؛ لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة إليه للتبليغ، وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث هرقل في أول الكتاب.
وقد اختلف العلماء في تمكين الكافر من تلاوة القرآن، فرخص فيه الحسن وأبو حنيفة وغيرهما، ومنهم من منع منه، وهو قول أبي عبيد وغيره واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من رخص فيه مطلقا، ومنهم من جوزه إذا رُجي من حال الكافر الاستهداء والاستبصار، ومنعه إذا لم يُرج ذلك. والمنقول عن أحمد أنه كرهه.
وقال أصحاب الشافعي: إن لم يُرج له الاستهداء بالقراءة منع منها، وإن رُجي له ذلك لم يمنع، على أصح الوجهين. ا. هـ.
(1) أخرجه البخاري (رقم: 305) ومسلم (رقم: 1211).