الحكم السادس والأربعون
هل تشرع التسمية عند الشروع في كل أمر؟، وللجواب نقول أخرج أحمد في مسنده [1] وابن ماجه: [2] من طريق الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر» أو قال: «أقطع».
وهو خبر ضعيف، لضعف قرة بن عبد الرحمن، وللاضطراب الذي وقع في إسناده ومتنه.
وروي عن الزهري مرسلًا، فقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: [3] من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، ومن طريق الليث، عن عقيل بن خالد، ومن طريق الحسن بن عمر، ثلاثتهم عن الزهري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره، وقال فيه: «بذكر الله».
ورجح الدارقطني في سننه [4]، والعلل [5] هذه الرواية المرسلة [1] أحمد (رقم: 8712). [2] وابن ماجه (رقم: 1894). [3] النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم: 495 - 496 - 497). [4] سنن الدارقطني (رقم: 883). [5] علل الدارقطني (رقم: 1391).