فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله».
قال الحافظ: [1] وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. ا. هـ.
قال في التمهيد [2] نقلًا عن الشافعي: وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالًا رجل طاف سبعًا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ثم لم يصل أخرى فله ما احتسب. ا. هـ. وهو في الأم. (3)
وقال شيخ الإسلام: [4] الأجر هو على إتباعه الحق بحسب اجتهاده؛ ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالإتباع لو قدر على معرفته؛ لكن لم يقدر فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة، وكذلك كل من عبد عبادة نهِي عنها ولم يعلم بالنهي - لكن هي من جنس المأمور به - مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة، ولم يبلغه النهي أو تمسك بدليل خاص مرجوح، مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما، ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة؛ كألفية نصف شعبان، وأول رجب، وصلاة التسبيح؛ كما جوزها ابن المبارك، وغير ذلك؛ فإنهِا إذا دخلت [1] فتح الباري لابن حجر 3/ 291. [2] التمهيد 12/ 75.
(3) الأم 1/ 327. [4] مجموع الفتاوى 20/ 31.