في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك، وإن كان فيها نهِي من وجه لم يعلم بكونهِا بدعة تتخذ شعارًا، ويجتمع عليها كل عام، فهو مثل أن يحث صلاة سادسة؛ ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك؛ لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح، فغلط في ذلك، فهذا يغفر له خطؤه ويثاب على جنس المشروع. وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي. ا. هـ.