responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 160
قال في «المرقاة»: الظاهر أنه بدل من قوله في ديني إلخ. وقال الجزري في «مفتاح الحصن» أو في الموضعين للتخيير أي أنت مخير إن شئت قلت: «عاجل أمري وآجله» أو قلت: «معاشي وعاقبة أمري».
قال الطيبي: الظاهر أنه شك في أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، وإليه ذهب القوم حيث قالوا: هي على أربعة أقسام خير في دينه دون دنياه، وخير في دنياه فقط، وخير في العاجل دون الآجل وبالعكس وهو أولى والجمع أفضل ويحتمل أن يكون الشك في أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال بدل الألفاظ الثلاثة في عاجل أمري وآجله، ولفظ «في» المعادة في قوله: «في عاجل أمري» ربما يؤكد هذا وعاجل الأمر يشمل الديني والدنيوي والآجل يشملهما والعاقبة. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. اهـ من «عون المعبود».
ثانيًا: جاء في كتاب «فقه السنة» للشيخ سيد سابق ما يلي:
1 - يُسَنُّ لمن أراد أمرًا من الأمور المباحة، والتبس عليه وجه الخير فيه، أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد، في أي وقت من الليل أو النهار، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد اللَّه ويصلي على نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم يدعو بالدعاء [السابق ذكره: اللهم إني أستخيرك بعلمك].
2 - ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها.
3 - قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح [1] له صدره، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا، وإلا فلا يكون مستخيرًا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تَبرَّأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه.
4 - الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك، ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح [2]. انتهى من «فقه السنة».
وجاء في «عون المعبود»: («يعلمنا الاستخارة» أي: طلب تيسر الخير في الأمرين، من الفعل أو الترك، من

[1] سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في البند ثالثًا التعليق على انشراح الصدر بعد الاستخارة وهل هذا صحيح؟ (قل).
[2] «فقه السنة» (ج2 ص 67: 69). (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست