نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 252
يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، أحل اللَّه لكن الزينة غير متبرجات [1]، أي: لا يحل لكن أن يروا منكن محرمًا. وقوله: {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ} أي: وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزًا، خير وأفضل لهن، {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}). انتهى من «مختصر ابن كثير».
أحكام العورة بين المحارم:
جاء في كتاب «المرأة المسلمة» للشيخ وهبي غاوجي أثابه اللَّه تعالى.
(قد عرفنا أن المرأة في حق الأجنبي عورة مستورة، لا تبدي له شيئًا من بدنها ولا وجهها وكفيها.
فما عورتها في حق زوجها ومحارمها؟
1 - العورة بين الزوجين:
لا عورة بين الرجل وزوجته، فيحل له أن ينظر منها إلى كل شيء، ويحل لها أن تنظر منه إلى كل شيء، وإن كان يستحب أن لا يتجردا تجرد العيرين حين يكونان معًا. قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». رواه الخمسة [2].
2 - العورة بين الأولاد وأبويهم:
ينظر الأولاد إلى أبيهم فيما عدا ما بين السرة والركبة، فلا يحل للرجل أن يظهر فخذيه بقصد بين يدي أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وينظر الأولاد إلى أمهم كما ينظرون إلى أبيهم، وينظرون إلى صدرها، دون ظهرها على المختار، لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم} أي: يقول أحدهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يحرمُها بذلك على نفسه). اهـ من كتاب «المرأة المسلمة».
وجاء في كتاب «فقه النظر في الإسلام» لمحمد أديب كلكل رحمه اللَّه تعالى (ص95: 99):
(كل امرأة تحرم على الرجل حرمة مؤبدة فهي من ذوات محارمه، وكل رجل حرم على المرأة الزواج منه حرمة مؤبدة فهو من ذوي محارمها.
ونظر الرجل إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع (كالأم وإن علت، والبنت وإن [1] أخرجه ابن أبي حاتم. اهـ النفاض: يقال: ما عليه نفاض: شيء من ثياب - «المعجم الوسيط» (قل). [2] حسن، رواه أبو يعلى في «مسنده» والحاكم والبيهقي في «السنن» - انظر «صحيح الجامع» (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 252