نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 253
سفلت، والأخت من أي جهة، والعمة، والخالة، وبنت الأخت، وبنت الأخ، أو مصاهرة: (كزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل، وأم الزوجة ولو قبل الدخول بهن، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم على البنات).
فنظره يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن بغير شهوة؛ لأن النظر بشهوة حرام حتى فيما عدا ما بين السرة والركبة كما في شرح النووي لصحيح مسلم. بل هو حرام لكل ما لا يباح الاستمتاع به ولو حيوانًا أو جمادًا.
وقيل: إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط؛ لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه سواء المحرم بالنسب والمصاهرة والرضاع، وقيل لا ينظر بالمصاهرة والرضاع إلا إلى البادي في المهنة، والصحيح الأول، ولكن الثاني أسلم وأحوط.
والمراد بما يبدو في المهنة: الوجه، والرأس، والعنق، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة. والمهنة: بفتح الميم وكسرها: الخدمة، وهل الثدي زمن الإرضاع مما يبدو عند المهنة؟ فيه وجهان عند الشافعية وفي حاشية الدسوقي من كتب المالكية: « .... ولا يجوز للرجل أن يرى من المرأة التي من محارمه صدرها ولا ظهرها ولا ثديها ولا ساقها وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم لا لكونه عورة». اهـ.
وفي «المغني» لابن قدامة المقدسي من كتب الحنابلة: «ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبًا كالصدر والظهر ونحوهما». اهـ.
وفي «الهدية العلائية» من كتب الحنفية: « .... ومن محرمه إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها وإلا لا، لا إلى الظهر والبطن والفخذ وما يتبعهما من نحو الفرجين والأليتين والركبتين». اهـ.
وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليس من العورة بالنسبة لنظر المحرم. قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: «السرة والركبة فيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها: ليستا بعورة، والثاني: هما عورة، الثالث: السرة عورة دون الركبة». اهـ.
وقال مالك: السرة ليست بعورة، وعند أبي حنيفة: الركبة عورة، وهو قول عطاء.
ونظر المرأة إلى محرمها كعكسه - لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة - فكانا كالرجلين والمرأتين فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته.
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 253