وقال تبارك وتعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [1]. وبين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أن المعنى لقوله تعالى: {فِي كِتَابِ اللَّهِ} أي في حكم الله، وأنها ليست خاصة بالأرحام الذين يذكرهم علماء الفرائض الذين ليس لهم فرض، وليسوا من العصبة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره [2].
وقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} [3]. أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من [1] سورة الأنفال، الآية: 75. [2] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ص 595). [3] سورة الأحزاب، الآية: 6.