responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سهام الإسلام نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 133
أحد، إلا إذا وجد من يقوم به - وهذا هو فرض الكفاية - ويصلح الخلل الذي يطرأ على الفرد والمجتمع، وهو كما قلت فرض كفاية على جميع المسلمين، فإذا قام به قائم منهم سقط فرضه عن غيره، وإذا لم يقم به أحد من المسلمين تعلق الفرض والعقاب بالجميع، شأنه في هذا شأن سائر فروض الكفاية، كغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
ومن المعلوم - شرعا - أن الفرض فرضان، فرض عين وهو على كل أحد، وفرض كفاية، إذا فعله البعض فإنه يكفي عن جميع المسلمين، ففرض العين واجب على كل واحد بعينه، كصيام شهر رمضان والصلاة والشهادة وسائر أركان الإسلام الخمسة.
أما فرض الكفاية فإنه فرض في الجملة على المسلمين، فالمطلوب به وبفعله هي الأمة والجماعة، فإذا فعلته طائفة أو واحد منها فإن بقية الجماعة غير مسؤولة عنه ولا مطالبة بفعله، وقد سقط عنها التكليف به والفعل له، لأن واحدا من الجماعة قد فعله وقام به. وفرض العين أهم وأعظم من فرض الكفاية في الطلب والاعتبار.
ويرى جماعة من العلماء المحققين أن فرض الكفاية أهم من فرض العين، والاشتغال به أفضل من الاشتغلال بأداء فرض العين، وعللوا رأيهم هذا بأن القيام بفرض الكفاية - الواجب على العموم - يسقط الطلب عن جميع المسلمين المطالبين به، بخلاف فرض العين فإنه لو ترك ولم يفعل فإن الطالب به إنما

نام کتاب : سهام الإسلام نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست