responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سهام الإسلام نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 134
هو المطلوب به فقط والاثم يقع عليه وحده إذا لم يفعله، أما فرض الكفاية فإن لم يفعل وترك طولب به جميع المسلمين والاثم عليهم كلهم، ولو فعل وان من واحد سقط الحرج والطلب والاثم عن جميع المسلمين، فالقائم بفرض الكفاية عامل على صيانة وحفظ الأمة كلها من الاثم والعقاب، ولا شك في رجحان من عمل وحل محل المسلمين كلهم في القيام بأمر مهم من مهمات الدين.
فقد قال الإمام النووي - رحمه الله -: للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، من حيث أنه أسقط الحرج عن نفسه وعن كل المسلمين، كما قاله - أيضا - إمام الحرمين وأبوه الشيخ الجويني رحمهما الله [1].
والقرآن - كلام الله - الخالق العليم - نوه بشأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واعتبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أمة عمرت هذا الكون من بين من سبقها في الوجود من الأمم الهالكة، وهذا التفضيل من أجل قيامها بهذا الركن العظيم، الذي له آثاره الثابتة والقائمة في تحسين حالة الأمة وإصلاح شأنها، ذلك أن الفرد أو الجماعة قد يطغى هو أو تطغى هي بالمال أو الجاه أو السلطان - وهذا ما هو مشاهد حتى في وقتنا هذا - قلت قد يطغى الفرد أو الجماعة بسبب ما ذكر، فيتجالوز حدوده التي هي من اختصاصه فيمد يده إلى غير ما هو له، غير ناظر إلى ما يخوله له حقه في هذه الحياة، فيفعل ما لا

[1] متن جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلي.
نام کتاب : سهام الإسلام نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست