مراد المؤلف في السنن يعني الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهناك خبر في النهي عن القزع في الصحيحين [1] , وأما النهي عن حلق القفا فلا يصح فيه خبر.
وأما شعر الرأس وأحكامه, فالأصل جواز توفير شعر الرأس, وقد اختلف في توفيره وتوفيته وإكثاره, فقال بعض أهل العلم أنه سنة, بشرط الإكرام والتعاهد, وقالوا أيضاً بشرط أن يكون الإكرام والتعاهد غبّاً؛ [2] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه أنه نهى عن الترجل إلا غبّاً, والمراد بالترجل أن يزين [1] أخرجه البخاري (رقم: 5576 و 5577) ومسلم (رقم: 2120) ولفظ البخاري: عن عبيد الله بن حفص: أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع.
قال عبيد الله: قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة، وها هنا، وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي، رأسه.
قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال: الصبي.
قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. [2] الغِبّ: بكسر المعجمة وتشديد الباء، وهو أن يفعل يوماً ويترك يوماً، والمراد به النهي عن المواظبة عليه، والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين. حاشية السندي على النسائي - (8/ 132).