responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 151
وفي بعض الأخبار أنه ابن عباس, فقال: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ وكانوا عن يساره فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحداً، فتلّه في يده.
وفي هذا الحديث من الفوائد كما ذكرنا أنه يعطى رئيس المجلس ثم من على رئيس المجلس والأفضل أن يُرَدّ الإناء للساقي، وأن يكون هناك من يطوف ويخدم, وقد دل على هذا حديث أبي هريرة في قصة سقاية أهل الصفة, قال: فكنت أسقي الواحد منهم, ثم آخذه ثم أعطيه الآخر. (1)
هذا هو الأفضل أن يلي خدمة القوم في الشرب من يفعل هكذا تأسياً في الصحابة في ذلك.
وفيه من الفوائد أن التفضيل هنا بالجهة لا بالأشخاص, فيفضل من على اليمين مطلقاً, ولو كان الذي على الشمال أفضل.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أتأذن لي أن أعطي الأشياخ» أنه لا بأس من استئذان صاحب الحق لإعطائه الجانب الآخر.
وفيه من الفوائد أن الاستئذان إنما يلزم الرجل الأول فقط لا جميع الرجال؛ لأنه صاحب الجهة وصاحب الاستحقاق الأول وإن تم الإذن فيعود للأول.

(1) أخرجه البخاري (رقم: 6087) وسبق الحديث بطوله.
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست