بالكراهة, وعلى من قال بالإباحة, ولا شك أن كون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين يتخذون خاتماً من فضة, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهم, يدل على أن أقل أحواله أنه مشروع, والصحابة كانوا يتأسون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - التأسي المطلق.
فإن قيل: قد روى النسائي من حديث ابن عمر وفيه: «اتخذ خاتم من فضة فكان يختم به ولا يلبسه» (1)
وهذا احتج به من قال أنه مكروه إلا للسلطان, وقالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسه عند الختم, فنقول أن لفظة «ولا يلبسه» في هذا الحديث شاذة.
قوله: (والاختيار التختم باليسار ,وإن تختم في اليمين فلا بأس)
(1) أخرجه النسائي (رقم: 5218) أخرجه أحمد (رقم: 5366) وابن حبان (رقم: 5500) قال السندي: قوله: «ولا يلبسه» قد جاء أيضا أنه كان يلبسه فلعل النفي محمول على الغالب أو على القصد أي كان لا يقصد اللبس وإنما كان يقصد الختم وإن كان أحيانا يلبسه أيضاً. والله أعلم.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 5): فإنه حديث غريب جداً، وفي السنن من حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، قلت: وهو معلول أيضاً.