والمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهذا على أحد الأقوال فإنه قال: وأحاديث التختم باليسار أحب لي وهي أقوى وأثبت، وفي المسألة أقوال:
القول الأول: أنه مباح في اليمين والشمال, قالوا: والذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التختم, وفي الخنصر.
وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيء، والأحاديث في ذلك متدافعة ومضطربة.
والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري, وقد أخرج فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً وكان في يمينه. (1)
(1) أخرجه البخاري (رقم: 5530) ومسلم (رقم: 2094) وأخرجه وأبو داود (رقم: 4216) وابن ماجه (رقم: 3641) والترمذي (1739) والنسائي (رقم: 9447) عن ابن شهاب، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: 5531 و 5532) عن حميد عن أنس.
أخرجه أحمد (رقم:13215) ومسلم (رقم:5537) وأبو داود (رقم:4216) وابن ماجه (رقم: 3641) والترمذي (رقم: 1739) والنسائي (رقم: 9448) عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: 5534 و 5537) والنسائي (رقم: 9453) وأبو يعلى (رقم: 3119) عن قتادة، عن أنس.