عمر - رضي الله عنه -: كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هذا فإن قالوا: عرس أو ختان صمت. (1)
ولكن هذا لا يصح فإنه منقطع فإن ابن سيرين لم يدرك عمر فالصحيح أنه لا يضرب في الختان؛ لأن الأصل المنع حتى يثبت سبب الحل، فافهم.
الرابع: في قدوم الغائب: فيه ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق: حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أنه حينما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك أتته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله سالماً، فقال: «إن كنت نذرت فاضربي؛ وإلا فلا تضربي»
(1) أخرجه البيهقي (رقم: 15093) وأخرجه معمر بن راشد في جامعه (رقم: 338) سعيد بن منصور (رقم: 632) وابن أبي شيبة (رقم: 16659) وعبد الرزاق (رقم: 19738)
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (رقم: 3152) وابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (رقم: 1678) قالا: قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر، قال: إن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت. وأيوب السختياني لم يسمع من ابن عمر.