responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 300
الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه. وبالجملة، في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ (من البغي) [1]، وفي آخره يكون قد سكن. وأما في وسطه وبعيده، فيكون في نهاية التزيد. (2)
والكي: هو إحراق جزء من الجسد بشيء حمّي على النار.
والكي أيضا نوعان:
النوع الأول: إذا كان الشفاء من المرض بالكي محتملاً وليس محققاً. أو كان الجرح الذي يتركه الكي أكبر من المرض، أو وجد دواء يصار إليه قبل الكي، فيكره لأنه من باب التعذيب بالنار، وكذلك كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الكي ينهي عنه. (3)
أما إذا كان الكي سبباً في حصول الشفاء، ككي الجرح إذا فسد ونزف وككي العضو إذا قطع، فالكي هنا واجب؛ خاصة إذا لم توجد طريقة للاستشفاء غير الكي؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى للجرح الذي أصابه في

[1] زيادة من عندي للتوضيح.
(2) زاد المعاد (4/ 49).
(3) قال الحافظ ابن حجر: والنهي فيه محمول على الكراهية أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث -فتح الباري (10/ 155) ش ح (5704).
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست