responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 48
يكفي أهل البلد، حتى جاءت خلافة المعتضد سنة 282هـ فأحدث جامع آخر لكثرة الناس.
وتقبيل الرأس شائع في عصرنا, مع أنه في النصوص قليل بل نادر, وأما تقبيل اليد فاختلف فيه أهل العلم: فمنهم من كرهه وشدَّدَ فيه, حتى قال مالك: هو السجدة الصغرى, ومنهم من رخص فيه وجاءت أخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ يده بعض الصحابة. (1)
وبعض أسانيدها لا بأس بها, وجاء عن بعض التابعين أنه فعل ذلك مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (2)
فتقبيل اليد موجود عند السلف على قلّته, وتقبيل اليد يباح لثلاثة: للعالم الورع, وللوالدين, والإمام العادل, أما فعل هذا لأهل المال والجاه والمناصب فمكروه وأما فعله للولاة الظلمة ومن لا يقيم للدين قدرا فمحرم كما قال النووي [3] - رحمه الله - وأما فعل هذا لأئمة الضلالة

(1) انظر: ابن أبي شيبة (رقم:34374) وأبو داود (رقم: 2649) والبخاري في التاريخ الكبير (رقم:2048) وفي الأدب المفرد (رقم:972) والبيهقي (رقم:13968).
(2) انظر: جزء الرخصة في تقبيل اليد لأبي بكر بن المقرئ فقد جمع الأحاديث الواردة فيه.
[3] قال الإمام النووي في روضة الطالبين: (10/ 236): وأما تقبيل اليد فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية فمستحب، وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك فمكروه شديد الكراهة.
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست