وفيه دلالة على أن الشارب يقص من أسفل, فتكون الشفة العليا مكشوفة, أما إعفاء الشارب حتى يكثر ويتوفر فالظاهر أنه من الكبائر؛ لأن فيه تشبه بالكفرة الذين يعفون شواربهم ويحلقون لحاهم.
واختلف في السنة في طرفي الشارب, هل توصل باللحية أم لا؟ فمنهم من قال: مباح, من شاء وصل ومن شاء فصل, ومنهم من قال: الفصل أولى, واحتجوا بأن البخاري - رحمه الله - علق عن ابن عمر: أنه كان يأخذ طرفي شاربه, ولم يتحرر لي في هذا شيء, فهو مباح, إن شاء أخذ الطرفين, وإن شاء وصلهما باللحية.
قوله: (وإعفاء اللحية) (1)
هذه فيها مسائل:
الأولى: أن العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على تحريم حلق الحية، وهي الشعر النابت على الخدين والذقن, فيشمل عظم اللحي إلى ملتقى العظمين في الذقن، ويشمل ما على الخدين, وخرج بهذا الشعر الذي على
(1) لا أعلم عصراً من العصور استمرأ الناس حلق اللحى وأمعنوا فيه بل عوديت فيه اللحى بالحلق التام أو الجز الشديد شبيه الحلق من أهل الإسلام كمثل هذا العصر مع ما في ذلك من مشابهة أهل الشرك والمجوس ومع ما في ذلك من المثلة ومخالفة الفطرة وسنن الأنبياء مع ما في ذلك من التشبه بالنساء، حتى أضحى الموفر لها غريباً ينظر إليه شزراً وكأنه مجرم - فسبحان الله العظيم - فليحمد الله على نعمة الاستقامة من رزقها وليسأله المزيد.