responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام نویسنده : المقدم، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 244
وقال الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين ":
(لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرّض للسؤال عمّا إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه، ويأخذ بعفو الله، ومن ها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " يا صاحب الميزاب! لا تخبرنا "، لمّا سأله رفيقه عن مائه: " أطاهر أم لا؟ " [1] وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يُبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه، وستره، فلعلّه يسوؤه إن أُبدِي له، فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله، فإنه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنها) اهـ [2].
قال القاسمي رحمه الله معقبًا على عبارة ابن القيم رحمه الله:
(وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها، وأما المقصود أولاً وبالذات -كما يفيده تتمتها- فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي.
ويدل له , ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إِن أعظم المسلمين جرمًا، منْ سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته " [3]، فإن مثل ذلك قد أُمِنَ وقوعُه) اهـ [4].

[1] لم أقف على تخريجه , وفي " الموطإ " (1/ 23 - 24) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: " يا صاحب الحوض هل ترد حوضَك السباع؟ " فقال عمر رضي الله عنه: " يا صاحب الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا " رواه الدارقطني (1/ 32)، وابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 142)، وقال النووي في " المجموع ": (هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع .. إلا أن له شواهد تقويه) (1/ 173 - 174).
(2) " إعلام الموقعين " (1/ 109 - 111).
[3] رواه البخاري (13/ 287)، ومسلم (5/ 206).
(4) " محاسن التأويل " (6/ 2171).
نام کتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام نویسنده : المقدم، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست