وأما الثاني وهو إغلاق الباب دونه فإن أريد استمرار إغلاقه فلا يفتح له أصلاً فهذا واضح لأنه لم يتمكن من حضور الوليمة فلا يمكن القول بوجوبه عليه، وإن أريد إغلاقه حتى يحتاج إلى الإعلام والتوسل فيفتح فهذا محتمل ولا يبعد على قواعدنا القول به لما في الوقوف على الأبواب من الذل الذي يصعب على الإنسان ويشق عليه احتماله، والله أعلم [1].
وعلى هذا فهذا الشرطان ليسا على الإطلاق بل لا بد من تقييد الزحام بما يتضرر به، وإغلاق الباب بما إذا لم يفتح أو استلزم الذلة والتوسل قبل الفتح، أما مجرد إغلاق الباب فهذا لا يمنع الإجابة، لأن هذا شأن البيوت غالبًا إغلاق أبوابها فإذا جاء يستأذن كما ورد في السنة فإن لم يؤذن له كان معذورًا.
الشرط العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول (2)
وهذا الشرط على المشهور كما قاله الحافظ ابن حجر [3] وإلا فإن في المسألة خلافًا كما سيأتي.
دليل هذا الشرط:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة».
وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة هم: زهير بن عثمان وأبو هريرة وابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس ووحشي بن حرب. [1] طرح التثريب (7/ 77).
(2) ذكر هذا الشرط النووي في شرح مسلم (9/ 234) وابن قدامة في المغني (7/ 3) والعراقي في طرح التثريب (7/ 71) وابن حجر في الفتح (9/ 242) والشوكاني في النيل (6/ 202) والصنعاني في السبل (3/ 274) وصاحب عون المعبود (10/ 203). [3] الفتح (9/ 242).