وهذا الحديث وشواهده هو عمدة هذا الشرط وقد قال به جمع من أهل العلم واعتبروا الوجوب في اليوم الأول كما قاله ابن قدامة [1] والنووي [2] وغيرهما.
قال ابن قدامة: وإن صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس، ودعا الناس ثمانية أيام.
وإذا دعا في اليوم الأول وجبت الإجابة، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة، وفي اليوم الثالث لا تستحب.
قال أحمد: الأول يجب، والثاني إن أحب، والثالث فلا، وهكذا مذهب الشافعي [3].
وحكى العراقي عن النووي في الروضة القطع بهذا، وقال: وليس كذلك فقد حكى ابن يونس في التعجيز وجهين في وجوب الإجابة في اليوم الثاني، وقال في شرحها أصحها الوجوب وبه قطع الجرجاني لوصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الثاني بأنه معروف [4].
لكن هذا الحديث الذي هو عمدة هذا الشرط على القول بتقويته ظاهره يعارض ما أخرجه أبو يعلى في مسنده [5] عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية [1] المغني (7/ 3). [2] شرح مسلم (9/ 234). [3] في المغني (7/ 3). [4] طرح التثريب (7/ 71، 72). [5] (6/ 446 رقم 3834) قال الحافظ في الفتح (9/ 243) أخرجه أبو يعلى بسند حسن وقال الهيثمي في المجمع (4/ 94) هو في الصحيح باختصار الأيام. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.