وقال ابن القيم: الوجه الخامس والتسعون [1]: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين وهما الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته، إما في التبرعات كالرجلين يصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه فيها.
وإما في المعاوضات كالبائعين يرخص كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه، ونص الإمام أحمد على كراهة الشراء من هؤلاء، وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من وجهين:
أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريح لهما وتقوية لقلوبهما، وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفهما عن ذلك [2].
الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام [3].
فإذا كان الداعي أكثر ماله من الحرام لم تجب إجابته أما حكم حضور الدعوة والأكل فالمسألة لا تخلو من حالتين هما:
الحالة الأولى: أن يعلم أن عين الطعام المقدم في الدعوة محرم ككونه مسروقًا أو مغصوبًا ففي هذه الحالة تحرم الإجابة والأكل، وقد نص على تحريم الأكل في هذه الحالة غير واحد من أهل العلم منهم مكحول والزهري والفضيل [1] هذه الوجوه في منع ما يؤدي إلى الحرام. [2] إعلام الموقعين (3/ 157). [3] هذا الشرط ذكره العراقي في طرح التثريب (7/ 75) وأشار إليه شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 215) وابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 99، 200) وابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 441).