القول الثالث: جواز الأكل.
وممن قال بهذا الزهري ومكحول والفضيل بن عياض وأحمد في رواية وإسحاق وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري [1] ومورق العجلي وغيرهم [2].
قال ابن رجب: ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. وروي في ذلك آثار عن السلف ... [3].
أدلة هذا القول:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه».
أخرجه أحمد [4] وأبو يعلى [5] والطبراني [6] والحاكم [7] والخطيب [8].
من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة به. إلا عند أبي يعلى عن مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعًا. [1] وعنه قول آخر وهو أن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. جامع العلوم والحكم (1/ 200). [2] الآداب الشرعية (1/ 441، 442) جامع العلوم والحكم (1/ 199، 200). [3] جامع العلوم والحكم (1/ 200). [4] في مسنده (2/ 399). [5] في مسنده (11/ 239 رقم 6358). [6] في الأوسط (3/ 219 رقم 2461) وقال لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا مسلم. [7] في مستدركه (4/ 126) كتاب الأطعمة، باب كل عند أخيك ولا تسأل عن الشيء. [8] في تاريخ بغداد (3/ 87).