وحديث أبي داود نص في محل النزاع وكذا حديث عائشة في الصحيح [1] يقوِّي تقديم الأقرب بابًا على الرحم عند الاستواء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد عائشة إلى الأقرب بابًا في الهدية، ولم يقل أقربهما رحمًا إلا أن يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لعلمه بالحال، لكن قد يقال ليس في سياق الحديث ما يدل على ذلك والعبرة بعموم اللفظ والله أعلم.
الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه [2].
فإن اعتذر المدعو إلى الداعي وقبل عذره لم تجب الإجابة كما قاله النووي [3] والعراقي [4] وغيرهما.
قال العراقي [5]: سادسها - أي الشروط - أن لا يتعذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه فإن وجد ذلك زال الوجوب، وارتفعت كراهة التخلف، قال والدي: وهو قياس حقوق العباد ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى كرد السلام، فإنه لا يسقط وجوب الرد برضا المسلم بتركه، وقد يظهر الرضا ويورث مع ذلك وحشة. انتهى [6]. [1] تقدم تخريجه في هذا الشرط. [2] ذكر هذا الشرط: النووي في شرح مسلم (9/ 234) والطيبي في شرح المشكاة (6/ 295) والعراقي في طرح التثريب (7/ 73) والشوكاني في النيل (6/ 202) والصنعاني في السبل (3/ 274) وصاحب عون المعبود (10/ 203). [3] شرح مسلم (9/ 234). [4] طرح التثريب (7/ 73). [5] طرح التثريب (7/ 73). [6] أي كلام والد العراقي.