وحكاه عنهما ابن حبيب [1] وذكرا تخصيص الوليمة إلا أن يكون لأخ في الله أو خاصة أهله أو ذوي قرابته فلا بأس بذلك [2].
لكن قال ابن دقيق العيد عقب هذا: وهذا تخصيص آخر مقتضاه أضعف من الأول [3] يعني استثناء القاضي [4].
القول الثالث: أن القاضي لا يحضر وليمة أحد الخصمين في حال خصومتهما ولا وليمتهما لأنه قد يزيد أحدهما في إكرامه فيميل إليه قلبه كما قاله النووي [5].
القول الرابع: أن القاضي إن كان مرتزقًا لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن يفوت عليهم حقهم من زمانه، وإن كان متطوعًا غير مرتزق حضر وكان كغيره من الناس حكاه الماوردي [6] وجها عند الشافعية.
وقال: فتكون الإجابة على هذا الوجه مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق والتطوع.
القول الخامس: أن القاضي يكون حكمه حكم غيره في الإجابة وعدمها في سائر الدعوات فمن يرى وجوب الوليمة خاصة أوجبها عليه واستحب الإجابة في غيرها، ومن يرى الوجوب أو الاستحباب مطلقًا جعله مثل غيره [1] طرح التثريب (7/ 78) حكاه عن ابن حبيب عنهما. [2] أي لا بأس بأن يجيب الدعوة ولو لم تكن وليمة في هذه الأحوال. [3] يعني به ما تقدم في التعليل الأول من سبب تخصيص القاضي بعدم إجابة الدعوة لما في الإجابة من المفسدة بالابتذال وغيره. [4] طرح التثريب (7/ 78). [5] روضة الطالبين (11/ 165). [6] الحاوي الكبير (16/ 44).